حركــة التنقــل السنــوية
الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .
3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :
لكل موظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :
لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .
ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .
الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقـة .
3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.
4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .
5 – بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .
الموظفــون المعنيــون بالحــركـة :
يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .
1 – الفئــة الأولــى : تضـم الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ، والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .
2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :
الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم
العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .
المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .
المسجلــون عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .
قــائمــة المناصــب محــل المنافســة فـي الحركــة :
تعـد السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :
1 – المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ، أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .
2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .
3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
ملاحظـة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .
إستــمارة الرغبــات : كل موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .
عــدد المنـاصـب :
بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم إختيار (5) خمسة مناصب قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم .
أما الموظفـون الذين يشاركون بنـاءا على رغبتهم فلهم حرية الإختيار بيـن منصب واحد أو أكثر. وفي الحالتيـن فـإن إختيار المناصب يجب أن يكون مـن بين المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .
3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركـة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :
أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري
بهـا العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ، ويكون معاملهـا ( 2 ) .
ب – ترتيـب المشـاركيــن : يتـم ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كلسلك وتخصص بناء على مجموع النقاط المحصل عليها كل مشارك إبتداء مـن أعلى نقطـةإلى أدناها بمـا فيهم الوافدين من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركزة ، ثم تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد
دراســة الحركـــة :
أ – إجتمـاع لجـان الموظفيــن ( اللجان المتساوية الأعضاء ) :
بعـد إنتهاء المصلحـة المختصـة من إنجـاز جداول الحركة ، تستدعـي لجان الموظفين لعقـد إجتماعاتهـا في التاريخ المحدد في الرزنامـة ، وتعـرض على كـل لجنـة الجداول الخاصة بحركـة تنقـل الموظفيـن الذيـن ينتمـون إليهـا لأستطـلاع رأيهـا الإلزامي في هـذا المجـال ، ويحـق لأعضائهـا الإطـلاع على كـل الوثائق المتعلقـة بالحركة .
ب – إعطـاء الأولوية في التعييـن : تعطى الأولويـة في التعيين الحاصل في إطار الحركـة للحالات التاليــــة .
للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات المخصصة لتمدرس البنـات وخاصة ذات النظام الداخلي .
لذوي الإختصاص العلمي والتقني بالنسبة لتأطير الثانويات التقنية والمتاقـن .
للعناصر العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيداع ، أو الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفـة نهائية عند مغادرتهم لها .
ج – إنجــاز القرارات : تتولى المصلحة المختصة بعد الإنتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات الفردية تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة إبتداء من مطلع السنة الدراسية المواليـة ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .
إجباريـة الإلتحـاق بالمنصـب المحصل عليـه :
يلزم كل موظف بالإلتحـاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة ، وفي حالة إخلاله بهذا الإلتزام تطبق عليه إجراءات إهمـال المنصب ، ولا يسمح له بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه الحالـة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيـه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ، ولذلك يطلب من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبتـه وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطـار الحركـة تسليم وثيقـة من مدير التربية أومدير المؤسسة بالولاية الأصلية تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله ، وأمضى معه محضر إستلام المهام ، وأنـه غير مطالب بالتزام آخر. في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه يتعين على مديرالتربية أو مديرالمؤسسة بالولاية المستقبلة عدم تنصيبه. يجب أن تؤشـر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل المقتصد ، أو أي موظف آخـر ، وتؤشـر من قبل مدير التربية إذا تعلق الأمر بنقل مدير المؤسسة .
التصــريح بالرغبـــة
الإســم واللقـب : ..................................................
الرتبـة :............................................
المـادة :.................................
مكان العمل : .......................................البلدية : .....................................الدائـرة :.......................................
الولايـة : .....................................
إلى السيـد مدير التربيـة
يشرفني أن أصرح عن رغبتي في :
- المشاركة في حركة التنقل للموظفين للسنة الدراسية : . . 200 / . . 200
- طلب العودة إلى العمل بعـد الإحالة علـى الإستيداع
وأخبـركم أننـي :
- مرسم ومعين بصفة نهائية بالمنصب الحالي وأتوفرعلى شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب.
- مرسم ومعيـن بصفـة مؤقتـة على المنصب الحالي .
- منتدب، محال على الإستيداع، الوضع تحت التصرف، في عطلة طويلة الأمد،وراغب في الحصول على منصب للسنة الدراسية: . 200 / . 200
شوهـد يوم : ............................................
إمضاء المعني ( ة ) مدير المؤسسـة
......................................................................................................................
موضوع ثاني
الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج
الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة
الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .
3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
لكل مزظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :
لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .
ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .
الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى
من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد
الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو
المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في
الحركة السابقـة .
3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ
المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في
الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في
المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في
حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة
إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا
كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.
4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .
5
– بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر
هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر
المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي
إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .
يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .
1 – الفئــة الأولــى : تضـم
الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة
المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ،
والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل
بناء على طلبهم ورغبتهم .
2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :
الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم
العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .
المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .
المسجلــون
عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة
التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو
تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .
تعـد
السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي
تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات
التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :
1
– المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها
المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ،
أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .
2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .
3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
ملاحظـة : تدرج
المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي
للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة
منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .
إستــمارة الرغبــات : كل
موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء
إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم
الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة
مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في
قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .
عــدد المنـاصـب :
بالنسبة
للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة يتعين عليهم إختيار (5) خمسة مناصب
قصد منحهم فرصة أوسع لتحقيق رغبتهم وضمان استقرارهم .
أما
الموظفـون الذين يشاركون بنـاء على رغبتهم فلهم حرية الإختيار بيـن منصب
واحد أو أكثر. وفي الحالتيـن فـإن إختيار المناصب يجب أن يكون مـن بين
المناصب المعلن عنها رسميا من قبل السلطة المخول لها صلاحية التعيين .
الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3
– في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط
الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني
مسؤولية تبعات ذلك .
4
– يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن
المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة
الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون
المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في
الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد
طالبيه في إطار الحركة .
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل
بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق
بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب
الكيفية التالية :
1
– تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط
المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد
فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة
والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع
مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1
– توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات
التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في
المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع
إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ
باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات
الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية
التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط
لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1
– تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف
عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين
من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ،
أو الإنتداب ، . . . الخ .
2
– في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة
الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية
الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة
للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ
بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا
بالمشاركة في الحركـة .
3 –
يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين
المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن
على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به
ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4
– الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة
تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5
– لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا
بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم
رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6
– تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين
الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون
ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7
– تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا
على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية
فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركـة : بعد
استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية
في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل
التالية :
أ – التنقيـط :
يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على
أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية
والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري
بهـا
العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك
المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة
لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر
بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات
كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها
تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط
الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة
للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ،
ويكون معاملهـا ( 2 ) .
ب – ترتيـب المشـاركيــن : يتـم
ترتيب المشاركين في حركة التنقل حسب كلسلك وتخصص بناء على مجموع النقاط
المحصل عليها كل مشارك إبتداء مـن أعلى نقطـةإلى أدناها بمـا فيهم الوافدين
من الولايات الأخرى المنتمين إلى الأسلاك التي كانت حركتها ممركزة ، ثم
تنجز قائمة المشاركين في جدول واحد يتضمن المعلومــات التاليــة :
الرتبـــة : ............................................................
الإسم واللقـب : .........................................................
مجموع النقاط المحصل عليهـا : .....................................
الرغبات مرتبة حسب الأفضلية :.......................................
رأي المسؤول المباشـر : ..............................................
رأي لجنـة الموظفيـن : ..............................................
القـرار المتخـد : .....................................................
|
أ – إجتمـاع لجـان الموظفيــن ( اللجان المتساوية الأعضاء ) :
بعـد
إنتهاء المصلحـة المختصـة من إنجـاز جداول الحركة ، تستدعـي لجان الموظفين
لعقـد إجتماعاتهـا في التاريخ المحدد في الرزنامـة ، وتعـرض على كـل لجنـة
الجداول الخاصة بحركـة تنقـل الموظفيـن الذيـن ينتمـون إليهـا لأستطـلاع
رأيهـا الإلزامي في هـذا المجـال ، ويحـق لأعضائهـا الإطـلاع على كـل الوثائق المتعلقـة بالحركة .
ب – إعطـاء الأولوية في التعييـن : تعطى الأولويـة في التعيين الحاصل في إطار الحركـة للحالات التاليــــة .
للعنصر النسوي بالنسبة للمؤسسات المخصصة لتمدرس البنـات وخاصة ذات النظام الداخلي .
لذوي الإختصاص العلمي والتقني بالنسبة لتأطير الثانويات التقنية والمتاقـن .
للعناصر
العائدة من الخدمة الوطنية ، أو الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيداع ، أو
الوضع تحت التصرف ، أو المكلفين بمهام أخرى ، الراغبون في العودة إلى
مناصبهم إذا كانت مدرجة ضمن المناصب الشاغرة وكانوا معينين عليها بصفـة
نهائية عند مغادرتهم لها .
ج – إنجــاز القرارات : تتولى
المصلحة المختصة بعد الإنتهاء من دراسة الحركة إنجاز القرارات الفردية
تبعا للنتائج المحصل عليها وتبليغها إلى المعنيين بالأمر بما فيهم الوافدين
من الولايات الأخرى قبل بداية شهر جويلية من كل سنة . أما الموظفون
الملزمون بالمشاركة في الحركة الذين لم تلب رغباتهم وفقدوا مناصبهم ، فيتم
إستدعاؤهم وتعرض عليهم حسب ترتيبهم في جدول الحركة المناصب التي تبقى شاغرة
بعد الحركة ، ويعينون بصفة دائمة على المناصب التي يختارونها ، وفي حالة
عدم إختيارهم لأي منصب يعينون بصفة مؤقتة ويلزمون بالمشاركة في الحركة
الموالية . يسري مفعول قرارات النقل الحاصلة في إطار الحركة إبتداء من مطلع
السنة الدراسية المواليـة ، وعليه فإنه يتعين على كل موظف إمضاء محضر
تنصيبه في الوقت المحدد لذلك .
إجباريـة الإلتحـاق بالمنصـب المحصل عليـه :
يلزم
كل موظف بالإلتحـاق بالمنصب الذي حصل عليه في إطار الحركة ، وفي حالة
إخلاله بهذا الإلتزام تطبق عليه إجراءات إهمـال المنصب ، ولا يسمح له
بالتراجع عن هذا التعيين إلا في حالة بقاء المنصب السابق شاغرا ، ففي هذه
الحالـة يثبت عليه ويلزم بالبقاء فيـه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات ، ولذلك يطلب
من كل مشارك التأكد مسبقا من وضعية المنصب المطلوب من حيث ملاءمته لرغبتـه
وتوفره على السكن إن كان يرغب في ذلك . يلزم كل موظف تم نقله في إطـار
الحركـة تسليم وثيقـة من مدير التربية أومدير المؤسسة بالولاية الأصلية
تثبت أنه أخلى السكن الوظيفي لفائدة زميله ، وأمضى معه محضر إستلام المهام ،
وأنـه غير مطالب بالتزام آخر. في حالة إخلال الموظف بهذه الشروط فإنه
يتعين على مديرالتربية أو مديرالمؤسسة بالولاية المستقبلة عدم تنصيبه. يجب
أن تؤشـر شهادة توقيف الراتب من قبل مدير المؤسسة إذا تعلق الأمر بنقل
المقتصد ، أو أي موظف آخـر ، وتؤشـر من قبل مدير التربية إذا تعلق الأمر
بنقل مدير المؤسسة .
التصــريح بالرغبـــة
الإســم واللقـب : ..................................................
الرتبـة :............................................
المـادة :.................................
مكان العمل : .......................................البلدية : .....................................الدائـرة :.......................................
الولايـة : .....................................
إلى السيـد مدير التربيـة
يشرفني أن أصرح عن رغبتي في :
- المشاركة في حركة التنقل للموظفين للسنة الدراسية : . . 200 / . . 200
- طلب العودة إلى العمل بعـد الإحالة علـى الإستيداع
وأخبـركم أننـي :
- مرسم ومعين بصفة نهائية بالمنصب الحالي وأتوفرعلى شرط الأقدمية المطلوبة في المنصب.
- مرسم ومعيـن بصفـة مؤقتـة على المنصب الحالي .
- منتدب، محال على الإستيداع، الوضع تحت التصرف، في عطلة طويلة الأمد،وراغب في الحصول على منصب للسنة الدراسية: . 200 / . 200
شوهـد يوم : ............................................
إمضاء المعني ( ة ) مدير المؤسسـة مفتش المقاطعـة
سلــم التنقيـط الخـاص بالحـركـة
الـــمــــــــــلاحظات
|
عدد النقاط
|
العناصـــــــــــــــــــر
|
الرقم
|
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة
|
01
|
||
03 نقاط
|
شهادة
التبريز أو شهادة الماجستير
|
||
نقطتان
|
شهادة الدراسات
المتخصصة ما بعد التخرج
|
||
10 نقاط
|
شهادة
مهندس دولة
|
||
08 نقاط
|
شهادة
ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها
|
||
الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و
ما فوقها
|
ربع نقطة
|
دراسات
عليا جزئية
|
|
06 نقاط
|
شهادة
تقنى سامي
|
||
06 نقاط
|
شهادة
الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني
|
||
04 نقاط
|
شهادة
البكالوريا أو ما يعادلها
|
||
نقطتان
|
شهادة
التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية
|
||
الكفـــــاءة المهنيــــة
|
02
|
||
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء
من تاريخ التثبيت
|
نقطة
|
الأقدمية
في الرتبة الحالية
|
أ
|
تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى
ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية
|
ربع نقطة
|
الأقدمية
في الرتب الأخرى
|
ب
|
تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين
في ط1،2 مهما كانت الرتبة
|
نقطة
|
الأقدمية
العامة خاصة بحركة المعلمين
|
ج
|
تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس
المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض
|
نقطة
|
علاوة
المكوث في المنصب
|
د
|
تحسب كالأتي:
( النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم ) /
2 + ( النقطة التقنية × 3 ) = المجموع
|
مجموع النقاط
|
نقطة
الاستحقاق
|
ه
|
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح
|
= نسبة النجاح
|
النتائج
المدرسية
|
و
|
الوضعيـــة العائليـــة
|
03
|
||
نقطة
|
متزوج
(ة) و ليس له (ها) أولاد
|
||
مهما كان عدد الأولاد
|
نقطتان
|
متزوج
(ة) و له (ها) أولاد
|
|
مهما كان عدد الأولاد
|
نقطتان
|
مطلق(ة)
أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد
|
|
العـــلاوات و الاجــازات
|
04
|
||
تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء
و أرامل الشهداء
|
05 نقاط
|
ذوو
الحقـــــوق
|
|
06 نقاط
|
وسام
الاستحقاق التربوي
|
||
05 نقاط
|
جائزة
أحسن إنتاج أو بحث تربوي
|
||
الــعقـــــــــــــــوبات
|
05
|
||
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها
|
- نقطتان
|
العقوبة
من الدرجة الأولى
|
|
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها
|
- 04 نقاط
|
العقوبة
من الدرجة الثانية
|
|
تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها
|
- 06 نقاط
|
العقوبة
من الدرجة الثالثة
|
...................................................................................................................
مقياس خاص بحركة التنقل السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية
1 |
المؤهــــــلات و الشهــــادات العلميــــة
|
||
شهادة التبريز أو شهادة الماجستير | 03 نقاط | ||
شهادة الدراسات المتخصصة ما بعد التخرج | نقطتان | ||
شهادة مهندس دولة | 10 نقاط | ||
شهادة ليسانس أو شهادة مهندس تطبيقي أو ما يعادلها | 08 نقاط | ||
دراسات عليا جزئية | ربع نقطة | الحد الأقصى نقطتان غير قابلة للجمع مع شهادة تقنى سامي و ما فوقها | |
شهادة تقنى سامي | 06 نقاط | ||
شهادة الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي و المهني | 06 نقاط | ||
شهادة البكالوريا أو ما يعادلها | 04 نقاط | ||
شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة و في الرتبة الحالية | نقطتان | ||
2 |
الكفـــــاءة المهنيــــة
|
||
الأقدمية في الرتبة الحالية | نقطة | تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية في الرتبة الحالية ابتداء من تاريخ التثبيت | |
الأقدمية في الرتب الأخرى | ربع نقطة | تمنح ربع نقطة من كل سنة من الأقدمية في الرتب الأخرى ابتداء من تاريخ التعيين إلى غاية تاريخ التثبيت في الرتبة الحالية | |
الأقدمية العامة خاصة بحركة المعلمين | نقطة | تمنح نقطة عن كل سنة من الأقدمية العامة بالنسبة للمعلمين في ط1،2 مهما كانت الرتبة | |
علاوة المكوث في المنصب | نقطة | تمنح نقطة من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة في نفس المنصب بصرف النظر عن النقل الإداري في إطار امتصاص الفائض | |
نقطة الاستحقاق | مجموع النقاط | تحسب كالأتي (النقطة الإدارية + نقطة بطاقة التقييم )/2 +( النقطة التقنية*3) |
|
النتائج المدرسية | = نسبة النجاح |
تمنح نقطة تساوي نسبة النجاح
|
|
3 |
الوضعيـــة العائليـــة
|
||
متزوج (ة) و ليس له (ها) أولاد | نقطة | ||
متزوج (ة) و له (ها) أولاد | نقطتان | مهما كان عدد الأولاد | |
مطلق(ة) أو أرمل(ة) و له(ها) أولاد | نقطتان | مهما كان عدد الأولاد | |
4 |
العـــلاوات و الاجــازات
|
||
ذوو الحقـــــوق | 05 نقاط | تمنح الأعضاء ج ت و ، و المنظمة المدنية ل:ج ت و، و أبناء و أرامل الشهداء | |
وسام الاستحقاق التربوي | 06 نقاط | ||
جائزة أحسن إنتاج أو بحث تربوي | 05 نقاط | ||
5 |
الــعقـــــــــــــــوبات
|
||
العقوبة من الدرجة الأولى | نقطتان | تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها | |
العقوبة من الدرجة الثانية | - 04 نقاط | تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها | |
العقوبة من الدرجة الثالثة | - 06 نقاط | تخصم من المجموع العام للنقاط، في حالة عدم إلغائها |