تعليمات مشتركة تتعلق بكيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز

8.2.14
تعليمات مشتركة تتعلق بكيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز



أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية ثلاث تعليمات مشتركة تتعلق بكيفية تطبيق المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز التي صدرت في 09 جوان 2013, وهاته المراسيم هي:

والتعليمات  الوزارية المشتركة التي صدرت بتاريخ 17 نوفمبر 2013 تتمثل في :
التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 جانفي 1995 المتممة والمحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المعدل المتمم, والمحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في الجنوب الكبير.
والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 30 ديسمبر 1995 المتممة والمحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المعدل المتمم, والمحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في مناطق الاوراس.
والتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2013 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 09 أفريل 1996 المتممة والمحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المعدل المتمم, والمحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للعمال في مناطق الجنوب والهضاب
وتضمنت هاته التعليمات ترتيبات تنظيمية وتوضيحات مهمة لكيفيات تحيين وحساب منحة الامتياز للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 الى 31 ديسمبر 2011, للموظفين الذين يستفيدوا حاليا من منحة الامتياز. وحسب المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007, الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، فأن الموظفين والاعوان العموميين يحتفظون بالمنح والتعويضات التي كانوا يتقاضونها بتاريخ 31 ديسمبر 2007, وهو الامر الذي حرم الكثير من الموظفين الجدد أو الذين تمت ترقيتهم في الدرجة او الرتبة بولايات الجنوب والهضاب والاوراس من الاستفادة بمنحة الامتياز في الفترة بين تاريخ صدور الشبكة الاستدلالية للاجور وتاريخ صدور مرسوم منحة الامتياز.
وحسب التعليمات السالفة الذكر فان كل موظف كان يتقاضى منحة الامتياز, وتمت ترقيته في الدرجة او الرتبة او أنه لم يتقاضى اصلا منحة الامتياز في تلك الفترة, فانه سيستفيد من استحقاقات مالية على سبيل التسوية للفترة السالفة الذكر, توافق التعويض النوعي عن المنصب الذي يحتسب على أساس الاجر الاساسي لرتبة الادماج, الترقية أو التوظيف حسب مكان التعيين.
وتجدر الاشارة ان الاجر الاساسي للوضعية الجديدة للرتبة يحتسب طبقا للتصنيف السابق للرتبة المعنية وحسب شبكة الاجور سارية المفعول عند تاريخ 31 ديسمبر 2007.
 ومن جهة اخرى فان التعليمات السالفة الذكر أوضحت بشكل لا يحتمل أي لبس الامتيازات التي يستفيد منها الموظفين العاملين بهاته الولايات كمنحة السكن التي تتراواح بين 1000.00 د.ج الى 2000.00 د.ج حسب المناطق ومنحة التعيين الاول في المنصب التي تمنح للموظفين المصنفين في الرتبة 11 وما فوق العاملين ف ولايات الجنوب الكبير والمقدرة بــ 20000.00 د.ج. اضافة الى تعويض الكهرباء والغاز والحق في السكن الوظيفي.
وعلى هذا الاساس فان الموظفين المعنيين سيستفيدون من المخلفات المالية المترتبة عن هاته التسوية التي تشمل 48 شهرا ( للفترة الممتدة بين 01 جانفي 2008 و 31 ديسمبر 2011), خلال شهر ماي أو جوان 2014 على أكثر تقدير, وذلك ضمن قانون المالية لسنة 2014.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة هاته المخلفات المالية ما بين 10ملايين الى 25 مليون حسب المناطق ورتبة الموظف.

تحميل التعليمات الثلاث من الرابط التالي: http://www.gulfup.com/?e3tCG6

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة