هذه شروط تطبيق نظام استخلاف الأساتذة والمعلمين

26.9.14

الوزارة تقترح إيجاد حلول قبل اللجوء إلى العملية

هذه شروط تطبيق نظام استخلاف الأساتذة والمعلمين


حدّدت وزارة التربية الوطنية شروط وآليات تطبيق نظام استخلاف الأساتذة، الذي عاد للواجهة لامتصاص ما شهده الدخول المدرسي من مشاكل، أبرزها نقص أساتذة بعض المواد، حيث طالبت الوزارة الوصية مديري التربية للولايات، بالاستعانة بعدة حلول قبل اللجوء إلى تطبيق الاستخلاف، من خلال مراجعة التوقيت الأسبوعي المطبق من أساتذة نفس المادة، بتوزيع ساعات العمل إن أمكن على زملائه في نفس الاختصاص، شريطة ألا يكونوا قد بلغوا النصاب القانوني في عدد الساعات.
كما اقترحت الوزارة اللجوء إلى الاستعانة بالساعات الإضافية وإعادة توزيع الفائض على مستوى المؤسسات التابعة لنفس التقطيع الجغرافي، وكذا استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، على أن ينتهي الاستخلاف في جوان 2015.        
وأشارت مصادر موثوقة من وزارة التربية لـ"الشروق" إلى حالات الشغور المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في ماي 2014، من قبيل شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة لأحد الأسباب، سواء تعلق الأمر بعطلة مرضية لأكثر من 7 أيام، عطلة أمومة، عطلة مرضية طويلة الأمد تقلّ عن سنة، شغور منصب مالي بصفة مؤقتة لأداء مناسك الحج، عطلة تلقائية للمترشحين للانتخابات، تسخير الموظفين المُعيّنين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية، أو كمرحلة ثانية تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، إحالة الاستيداع (عطلة غير مدفوعة الأجر)، الانتداب، النقل خارج الولايات، الترقية في جميع الرتب ما عدا رتب التعليم والتعيين في مناصب عليا هيكلية، أو عند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف، الناجحون في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي، حاملو شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها.
وفي السياق، أثار الشركاء الاجتماعيون في قطاع التربية إلى نقطة هي في اعتقادهم تم إهمالها في إعداد الوثيقة، ويتعلق الأمر بشروط الشهادات والمؤهلات المذكورة في مرسوم 315 / 08 المعدل والمتمم 240/12 وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يُحدّد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في التربية الوطنية، وهي التعليمة التي اعتمدت على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009، رغم أن هذا القرار أصبح مُلغى بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014  الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرّتب الخاصة بالتربية الوطنية، مثلا في القرار الوزاري لسنة 2009 ينصّ على أنه يُمنع على حاملي ليسانس علم الاجتماع التدريس، في حين يُسمح لهم بذلك في القانون الجديد، وهو ما اعتبره الشركاء الاجتماعيون ثغرة قانونية وتناقضا.

المصدر : جريدة الشروق

 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة